للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[ … ] (١) عليها المنصوصة في القرآن.

واثنان متفق عليهما في المذهب (٢):

النية (٣)، والماء المطلق (٤).

واثنان مختلف [فيهما في] (٥) المذهب:

الفور، والترتيب.

فقيل: الفور فرض (٦).

وقيل: سنة (٧).

وقيل: فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح؛ قاله مطرف، وابن الماجشون (٨).

والمشهور: أن الترتيب سنة (٩).

وعن مالك وأبي مصعب: أنه فرض (١٠).


(١) سقط في الأصل، قدره نصف لوحة.
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠)، و «شرح التلقين» (١/ ١٢٩)، و «مختصر ابن عرفة» (١/ ٨٨).
(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (١/٤٥)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٩٠)، و «الزاهي» (ص ٩٣)، و «الإشراف» (١/٣٥).
(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٢٧)، و «الجامع» (١/١٩).
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة توافق «التذكرة» (١/٧)، يقابلها بياض في الأصل.
(٦) انظر: «الجامع» لابن يونس (١/١٩)، و «التنبيه» (١/ ٢٦٦).
(٧) انظر: «الجامع لابن يونس (١/١٩)، و «الجواهر» (١/٤١).
(٨) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠).
(٩) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢).
(١٠) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢)، والجواهر» (١/٤٣)، و «المعونة» (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>