[كتاب الطهارة]
[ … ] (١) عليها المنصوصة في القرآن.
واثنان متفق عليهما في المذهب (٢):
النية (٣)، والماء المطلق (٤).
واثنان مختلف [فيهما في] (٥) المذهب:
الفور، والترتيب.
فقيل: الفور فرض (٦).
وقيل: سنة (٧).
وقيل: فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح؛ قاله مطرف، وابن الماجشون (٨).
والمشهور: أن الترتيب سنة (٩).
وعن مالك وأبي مصعب: أنه فرض (١٠).
(١) سقط في الأصل، قدره نصف لوحة.(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠)، و «شرح التلقين» (١/ ١٢٩)، و «مختصر ابن عرفة» (١/ ٨٨).(٣) انظر: «النوادر والزيادات» (١/٤٥)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٩٠)، و «الزاهي» (ص ٩٣)، و «الإشراف» (١/٣٥).(٤) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٢٧)، و «الجامع» (١/١٩).(٥) ما بين المعقوفتين زيادة توافق «التذكرة» (١/٧)، يقابلها بياض في الأصل.(٦) انظر: «الجامع» لابن يونس (١/١٩)، و «التنبيه» (١/ ٢٦٦).(٧) انظر: «الجامع لابن يونس (١/١٩)، و «الجواهر» (١/٤١).(٨) انظر: «المقدمات» (١/ ٨٠).(٩) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢).(١٠) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٦٢)، والجواهر» (١/٤٣)، و «المعونة» (١/ ١٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute