للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

([لا] (١) تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده (٢)، ولا الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا خصم على خصمه، ولا ظنين يتهم [بمحبة من استشهده] (٣)، ولا عدو على عدوه).

* ت: قال رسول الله : «لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، ولا جارٌ لنفسه» (٤).

[ويُمنع] (٥) الأجداد والجدات كالآباء والأمهات (٦).

كان المشهود له حُرًّا أو عبداً، لأنَّ الطِّباع لا تختلف في الشفقة بالرق والحرية.

والتعليل بأن الابن جزؤه لا يصح، وإلا لجازت شهادته لأبيه؛ لأنه ليس بعضه، ولجاز إقراره على ابنه كإقراره على نفسه، وأولاد الأولاد كالأولاد.

فإن شهد لأحد ابنيه على الآخر، وجهلت منزلتهما عنده؛ فأجيزت ومُنعت؛ نظرًا للتساوي، أو يحتمل أن يكون المشهود له أقرب إليه منزلةً وهو يُخفيه خوف


(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا)، قلت: وعادته حذفها.
(٢) بنصه في «المدونة» (٩/٩).
(٣) ما بين المعقوفتين كذا في (ق ت)، ويقابله في (ت): (بمحبته).
(٤) أخرجه بنحوه من حديث طلحة بن عبد الله: عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٥٣٦٥)، والبيهقي في «سننه الكبرى» رقم (٢٠٨٦٠).
(٥) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (ويمتنع).
(٦) انظر: «المدونة» (٩/٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>