ت: وغور العين كهدم البئر؛ فإن لم يكن عمل في الأرض شيئا (١)؛ خير ربها بين الإصلاح، أو يأذن له فيه، فإن أبى؛ فللمكتري الفسخ.
وكذلك إذا قلب الأرض ولم يزرع؛ إلا أنه متى [ردت](٢) الأرض؛ كان كراؤها بينهما، هذا بقيمة الأرض غير محروثة، وهذا بقيمة حرثه.
قال أشهب: إن أنفق المكتري من عنده؛ فلرب الأرض كراؤها كاملا، ولا شيء عليه للمكتري فيما أنفق؛ إلا في نقض قائم من حجر أو آجر؛ فعليه أن يعطيه قيمته منقوضا، وإلا أمره بقلعه (٣).
وإن كان بعد أن زرعها فهارت، وزاد على نفقة [سنة](٤)؛ فهو متطوع في الزائد، لأنه مضطر في أول سنة دون غيرها، لأجل بذره، ويجوز أن تنهدم البئر في السنة الثانية؛ فيحتاج [أن ينفق عليها كراء كل سنة تنهدم فيها](٥).
ولو تلف الزرع؛ لم يكن لرب الزرع أن يرجع على رب الأرض بأكثر من كراء تلك السنة؛ [فلذلك](٦) لا ينفق غيره، فإن امتنع المكتري من ذلك لزمه الكراء، لأن التلف من قبله.
(١) في (ق): (شيء). (٢) في (ز): (رد). (٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٥٦). (٤) في (ق): (سنته). (٥) في (ت) بدلها: (لكرائها فيها). (٦) في (ت): (فكذلك).