للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الرعاف في الصلاة]

ومن رعف في صلاته؛ خرج منها فغسل الدم عنه في أقرب المواضع إليه، ويبني على صلاته إذا كان قطعه لها بعد ركعة بسجدتيها ما لم يتكلم.

وقال محمد بن مسلمة: يبني على القليل والكثير ما لم يتكلم، فإذا تكلم عامداً بعد خروجه؛ بطلت صلاته، وإن كان قطعه قبل تمام ركعة؛ ابتدأ صلاته، تكلم أو لم يتكلم).

ت: قال القاضي عبد الوهاب: ذكر أبو القاسم ابن الجلاب في شرحه أن رسول الله قال: إذا رعف أحدكم في صلاته، فليخرج منها وليغسل الدم، ثم يبني إن كان قد صلى ركعة بسجدتيها، ولم أر له إسناداً.

قال الأبهري قال رسول الله : إذا رعف أحدكم في صلاته؛ فلينصرف وليتوضأ ولا يتكلم، ثم ليبن على ما مضى من صلاته.

والمراد بالوضوء غسل الدم.

وجوز له العمل في الصلاة؛ لأنه من مصالحها؛ لئلا يتنجس ثوبه ومصلاه ويتضرر، وكما يقتل الحية والعقرب، ويسبح بإمامه في الصلاة.

واختلف في ثلاثة مواضع:

هل يبني إذا رجع أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>