للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المازري: لو قدر المومئ على الركوع بنى (١)؛ لأنَّ النقص المتقدم معفو عنه للعذر.

فإذا زال العذر توجه التكليف من حينئذ، وكمن اشترى عبداً أعمى فزال العمى فإن صفة البصر تلحق بالعقد، والمسافر يحرم على القصر ثم يقيم؛ [١٣٤/ ب] فيتم ويجزئه، والأمة تحرم بغير قناع فتعتق في الصلاة، فتأخذه وتبني عنده.

ص: (وإذا فرَّط المريض في الصلاة وفرضه فيها الجلوس، ثم ذكر ذلك في صحته؛ قضى ما تركه من الصلاة قائماً. وإذا فرط الصحيح في صلاته ثم ذكرها في مرضه؛ صلاها جالساً، وأجزأته صلاته).

ت: لأن العذر زال فيزول حكمه وهو الجلوس، وأما إذا ذكر في الفرض؛ فلأنه قدرته، وإن أخرها فقد يموت وذمته مشغولة لا سيما وهو مريض، فتعين فعلها على حسب القدرة.

* * *


(١) «شرح التلقين» (٢/ ٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>