ومن قال بالظهر قال: لو أكمل المصلي ما أشار إليه من الركوع والسجود لكان للكعبة، ولو أكمل من على جنبه لكان على يسار الكعبة.
قال المازري: لو بدأ بجنب وحقه أن يبدأ بغيره؛ لأجزأته الصلاة، ولو صلى على جنب قادراً على الجلوس مستنداً؛ لأعاد، قاله بعض الأشياخ (١).
وقوله:(لا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء من عقله) لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
ص:(وإذا حدث للمريض قوة في أضعاف صلاته؛ قام وبنى على صلاته).
ت: قال سند: هو قول الجمهور.
وقال محمد بن الحسن يبتدئها من أولها، ويتخرج على قول أشهب: أنه يعيد في الوقت إذا قدر على القيام؛ أنه يبتدئ، والعذر الذي يعيد بعد زواله في الوقت يبتدئ فيه كمن نسي الماء في رحله ثم ذكره في الصلاة، أو صلى بالنجاسة ناسياً أو عاجزاً ثم قدر في الصلاة على ثوب طاهر؛ يبتدئ ليأتي بها على الوجه الأكمل.
قال ابن القاسم في الجالس: لا يعيد.
لنا: إذا افتتح قائماً فعرض له مرض؛ يبني اتفاقاً، فكذلك هاهنا، لأنَّ كلاهما وجب عليه شيء فعله، وطريان الوجوب لا يقتضي البطلان.