للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المكاتب]

ص: (الكتابة مباحة غير واجبة، والإيتاء مندوب إليه غير مفروض).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣].

وجه الإباحة: [أنه أمر بعد الحظر، لأنها بيع مال إلا .. بمال … ] (١) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠].

وعن مالك: الندب.

وقاله بقية الفقهاء.

وعن [عطاء بن يسار] (٢) أنها واجبة؛ لظاهر الأمر.

و [الكتابة] (٣) بيع أو عتق، وكلاهما لا يجب إجماعًا.

قال مالك: الخير في الآية القوة على الأداء.

وقال مجاهد: المال؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠].

وأكثر أصحابنا على أنه يؤمر بالإيتاء من غير قضاء، ولو وجب لعذر كسائر الواجبات.


(١) خرم قدره نصف سطر، والمثبت أقرب ما يظهر منه.
(٢) خرم قدر كلمتين، يظهر منها أحرف، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٣٧).
(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>