ص:(إذا دبَّر الذميُّ عبداً، ثم أسلم العبد؛ أُوجِرَ عليه من مسلم، أو دفعت إليه أجرته، فإذا مات عَتَق من ثُلُثِه، ويتخرج فيها قول آخر، وهو أنه يُباع عليه ويُدفع إليه الثمن؛ اعتبارًا بأم الولد إذا أسلمت قبله).
ت: إن أسلم السيد وقد أوجر عليه؛ رجع إليه مدبره، وله ولاؤه، وإن لم يُسلم حتى مات عتَقَ في ثلثه، وولاؤه للمسلمين، إلا أن يكون للنصراني [أب](١) أو ولد مسلم؛ فولاؤه له.
ووجه التحريم: أنَّ مالكًا قال مرَّةً في أم الولد للنصراني تُسلم: إنها [ .. ](٢) وهي [ … .](٣) من المدبر.
* * *
(١) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٢) خرم قدره كلمة. (٣) خرم قدر بكلمتين.