وجه الكراهة: أنه يؤدي إلى العتق من غير استكمال إذا مات أحدهما، فإن نزل مضى.
قال ابن القاسم: إن دبّرا معا، ومات أحدهما؛ لا يقوم عليه حصة الآخر، وإن لم يحمل الثلث حصته رق باقيها، ولا مقاواة للورثة على الشريك، فإن مات الآخر عمل كذلك (١).
وكذلك إن دبّرا في عقدين، ولا يقوم على الميت نصيب الحي وإن حمله [الثلث](٢)، ولا على الحي ما عجز عن ثلث الميت.
فإن دبّر أحدهما ثم أعتق الآخر، أو أعتق أحدهما حصته من مدبّر بينهما؛ قوّم على المعتق قيمة عبد، قاله جميع الرواة؛ لأنه صار لما هو أفضل مما كان فيه، وقيل: لا يعتق؛ لأنه بيع للولاء.
قال سحنون وعبد الملك: إن أعتق أحدهما ودبَّر الآخر بعده؛ عتق نصيب المدبر على المعتق؛ لأنه ليس له إلا التقويم، أو العتق ناجزا.
فإن اختلفا أيهما تقدَّم؛ فالمُعتق مدَّعَى عليه ويحلف، فإن نكل حلف المدبّر أنه دبَّرَ أوَّلاً، ووجبت له القيمة، فإن أبى فلا شيء له، ويعتق عليه نصيبه (٣).
(١) بنصه في «النوادر» (١٣/٢٧) من كلام سحنون. (٢) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٣٤). (٣) انظر: «النوادر» (١٣/٢٧).