للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في اجتماع الأولياء (١)

(إذا كان للمرأة أولياء في درجة واحدة؛ فأيهم زوجها جاز نكاحه، فإن اختلفوا قبل النكاح؛ فأولاهم بها أفضلهم حالا، فإن استووا في الدرجة والفضل؛ واختلفوا في عقد النكاح؛ نظر فيه الحاكم؛ فعقده إن رأى ذلك سدادا، أو رده إلى من يعقده منهم؛ أو من غيرهم) (٢).

* ت: لقوله : ﴿فَإِنِ اشْتَجَرُوا؛ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ﴾ (٣).

• ص: (لا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في عقد النكاح، وإنما الولاية فيه إلى العصبات)؛ لأن الولاية [بالتعصيب] (٤)، وهم ليسوا عصبة في القصاص ولا الميراث، فكذلك في النكاح، (وعقد النكاح جائز بغير شهادة) (٥).

* ت: روى ابن وهب أن حمزة بن عبد المطلب زوج سالم بن عبد الله ابنته؛ وليس معهما غيرهما (٦).


(١) في (ق): (اجتماع الأولياء في النكاح).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٣)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٨٦).
(٣) رواه أبو داود: (١٨٧٩)، والترمذي: (١١٠٢)، وغيرهما عن عائشة .
(٤) في (ت): (للتعصيب).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/٣٣)، و ط العلمية: (١/ ٣٦٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٨٧).
(٦) الرواية في المدونة: (٢/ ١٢٨)، عن ابن وهب عن أبي ذئب.

<<  <  ج: ص:  >  >>