للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح المحرم]

(ولا يجوز لمُحرم بحج أو عمرة أن يتزوج، ولا يزوج غيره من الأَحِلَّة؛ حتى يفيض الحاج من حجه، ويفرغ المُعتمر من سعيه، فإن نكح أحدهما قبل ذلك، أو أَنكح غيره؛ فسخ النكاح بطلاق قبل الدخول وبعده، وقيل: بغير طلاق، فإن لم يفسخ حتى حل من إحرامه؛ لم يثبت نكاحه، وفي تأبيد تحريمها [عليه] (١) رواتان) (٢).

* ت: في مسلم: قال رسول الله : (لَا يَنْكِحُ المُحرِمُ، وَلَا يُنكِح) (٣)، أي: لا يعقد على نفسه ولا على غيره، ولأنه مُنع من الطيب والزينة؛ لأنهما من دواعي الوطء؛ [فيمنع] (٤) من العقد؛ لأنه من دواعيه، ولأن المُعتدة مُنعت من الطيب والزينة [والعقد] (٥)؛ فيمنع كذلك.

والفرق بينه وبين شراء الإماء [وشراء الطيب] (٦) - وإن كانا من دواعي النكاح - أن عقد النكاح مقصوده الوطء، وشراء الإماء مقصوده الخدمة، لأنه


(١) ساقطة من (ت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٢٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٤٥).
(٣) أخرجه برقم: (١٤٠٩)، وأخرجه أحمد برقم: (٤٦٢)، وأبو داود برقم: (١٨٤١) عن عثمان بن عفان .
(٤) في (ت): (فيمتنع).
(٥) ساقطة من (ز).
(٦) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>