للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز له شراء من لا يجوز له وطؤها، ولا يجوز أن يتزوج من لا يجوز وطؤها، وشراء الطيب قد يكون للتجارة؛ فلم يتعين الاستعمال.

وأما ما روي أن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم (١)؛ فمعارض بأنه [روى عنه أبو رافع] (٢) أنه تزوجها وهو حلال (٣)؛ فيبقى حديثنا سالما عن المعارض.

وجه الطلاق في الفسخ: أنه مختلف فيه.

وجه عدم الطلاق: أنهما مغلوبان [على الفسخ] (٤)؛ فلا يمكنهما القرار عليه.

والفرق بينه لا يصح إذا حل، والمريض يصح نكاحه إذا صح: أن الفسخ هاهنا لعلة في نفسه وهو الإحرام، وفي المريض؛ لأمر خارج وهو حق الورثة [في منع] (٥) إدخال وارث.

وجه تأبيد التحريم: أنه تعجل ما أخره الله؛ كقاتل العمد.

وجه عدم التأبيد: قياسا على الزاني.


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٨٣٧)، ومسلم برقم: (١٤١٠) عن ابن عباس .
(٢) ساقط من (ت).
(٣) حديث أبي رافع رواه أحمد في مسنده برقم: (٢٧١٩٧)، والترمذي برقم: (٨٤١)، وثبت في صحيح مسلم برقم: (١٤١١)؛ من حديث ميمونة نفسها : (أن رسول الله تزوجها وهو حلال).
(٤) في (ت): (عليه).
(٥) في (ز): (فامتنع).

<<  <  ج: ص:  >  >>