• ص:(لا بأس أن يراجع المحرم [امرأته التي] (١) طلقها قبل إحرامه؛ إذا أحرم في عدتها، ولا يطأها حتى يحل) (٢)، لأن الرجعية زوجة؛ فليس ابتداء نكاح.
(ويشتري الجواري، ولا يطأهن حتى يحل)(٣)، لأن مقصود الشراء غير الوطء؛ (بخلاف عقد النكاح)(٤).
وقد تقدم الفرق [بينه وبين النكاح](٥).
• ص:(ومن تزوج بكرا، وله نساء سواها؛ فله أن يقيم عندها سبعا، ثم يستأنف القسم بينها وبين نسائه، [وإن تزوج] (٦) ثيبا؛ أقام عندها ثلاثا، ثم استأنف القسم [بينها وبين نسائه](٧).
فإن لم يكن له نساء [سواها](٨)؛ لم يلزمه إقامة مدة معلومة عند هذه؛ بكرا كانت أو ثيبا، وحيث أقام؛ فهل ذلك حق المرأة على الرجل، أو [حق](٩) للرجل على نسائه البواقي؛ إن شاء أقام أو ترك؛ روايتان.
(١) في (ق) و (ت): (امرأة). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٥)، و ط العلمية: (١/ ٤٢٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/٤٨). (٣) نفسها. (٤) نفسها. (٥) ساقط من (ت). (٦) في (ت) و (ز): (أو). (٧) ساقطة من (ز). (٨) زيادة من (ز). (٩) زيادة من (ق).