وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - بطلقة واحدة؛ فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها، وحسب التطليقة التي طلقها (٣)، وفي أبي داود: طلق رسول الله ﷺ حفصة وراجعها (٤).
ولا خلاف بين العلماء في ذلك (٥)؛ فتكون فيما دون الثلاث بعد الدخول؛ إذا لم يكن خلعا، لأن المطلقة الرجعية زوجة في النفقة والميراث وغيرهما، وإنما الطلاق [ثلم](٦) في الوطء يرتفع بالرجعة.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٥). (٢) في (ق): (يراجعنهن). (٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٢٥١)، ومسلم برقم: (١٤٧١). (٤) حديث عمر، أخرجه برقم: (٢٢٨٣)، وأخرجه أحمد عن ابن عمر برقم: (١٥٩٢٤) وغيرهما. (٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص) (٩٣)، والقاضي عبد الوهاب في المعونة: (ص ٨٥٨)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٧٥). (٦) في (ت): (تلوم).