فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الطلاق الرجعي]

(ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتين بعد الدخول بها؛ فله الرجعة ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة؛ سقطت الرجعة) (١).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أي: [بمراجعتهن] (٢).

وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - بطلقة واحدة؛ فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها، وحسب التطليقة التي طلقها (٣)، وفي أبي داود: طلق رسول الله ﷺ حفصة وراجعها (٤).

ولا خلاف بين العلماء في ذلك (٥)؛ فتكون فيما دون الثلاث بعد الدخول؛ إذا لم يكن خلعا، لأن المطلقة الرجعية زوجة في النفقة والميراث وغيرهما، وإنما الطلاق [ثلم] (٦) في الوطء يرتفع بالرجعة.


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٥).
(٢) في (ق): (يراجعنهن).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٢٥١)، ومسلم برقم: (١٤٧١).
(٤) حديث عمر، أخرجه برقم: (٢٢٨٣)، وأخرجه أحمد عن ابن عمر برقم: (١٥٩٢٤) وغيرهما.
(٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص) (٩٣)، والقاضي عبد الوهاب في المعونة: (ص ٨٥٨)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٧٥).
(٦) في (ت): (تلوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>