للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الطلاق الرجعي]

(ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتين بعد الدخول بها؛ فله الرجعة ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة؛ سقطت الرجعة) (١).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أي: [بمراجعتهن] (٢).

وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - بطلقة واحدة؛ فأمره رسول الله أن يراجعها، وحسب التطليقة التي طلقها (٣)، وفي أبي داود: طلق رسول الله حفصة وراجعها (٤).

ولا خلاف بين العلماء في ذلك (٥)؛ فتكون فيما دون الثلاث بعد الدخول؛ إذا لم يكن خلعا، لأن المطلقة الرجعية زوجة في النفقة والميراث وغيرهما، وإنما الطلاق [ثلم] (٦) في الوطء يرتفع بالرجعة.


(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٥).
(٢) في (ق): (يراجعنهن).
(٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٢٥١)، ومسلم برقم: (١٤٧١).
(٤) حديث عمر، أخرجه برقم: (٢٢٨٣)، وأخرجه أحمد عن ابن عمر برقم: (١٥٩٢٤) وغيرهما.
(٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص) (٩٣)، والقاضي عبد الوهاب في المعونة: (ص ٨٥٨)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٧٥).
(٦) في (ت): (تلوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>