لم يرده، فإن أكره على حق آدمي لم يفعل، لأنه ليس حرمته [هو](١) بأكد من حرمة الآدمي [الذي يجبر على انتهاكها](٢).
والإكراه المثلة؛ أو الضرب؛ أو التقييد؛ أو التهديد بالقتل؛ أو القطع، قال اللخمي: السجن إكراه في ذوي الأقدار دون غيرهم؛ إلا أن [يهدد](٣) بطوله، فيكون إكراها مطلقا (٤).
*ص:(طلاق السكران لازم [له] (٥)، وكذلك [عتاقه](٦)) (٧).
*ت: السكران الذي في عقله؛ يلزمه؛ والذي ليس في عقله: قال مالك وأبو حنيفة: يلزمه أيضا (٨)، قال الأبهري: لأنه يقتل إذا قتل، ويغرم المال إذا [أتلفه](٩)، ولأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص.
وقال أبو الفرج: لا [يلزمه](١٠)، وقاله ربيعة والليث، قال اللخمي: أرى إذا اختلط أنه كالمجنون في أفعاله (١١).
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ت) بدلها: (نفسه). (٣) في (ت): (يعدد). (٤) التبصرة: (٦/ ٢٦٦٧). (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ت) و (ز): (عتقه). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٣). (٨) ينظر: المدونة: (٢/ ٧٩)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/١٣)، والمبسوط: (٦/ ١٧٦). (٩) في (ز): (تلف). (١٠) في (ق): (يلزم). (١١) التبصرة: (٦/ ٢٦٦٤ - ٢٦٦٥)، وينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٢٦)، وعيون المسائل: (ص ٣٥١).