للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يرده، فإن أكره على حق آدمي لم يفعل، لأنه ليس حرمته [هو] (١) بأكد من حرمة الآدمي [الذي يجبر على انتهاكها] (٢).

والإكراه المثلة؛ أو الضرب؛ أو التقييد؛ أو التهديد بالقتل؛ أو القطع، قال اللخمي: السجن إكراه في ذوي الأقدار دون غيرهم؛ إلا أن [يهدد] (٣) بطوله، فيكون إكراها مطلقا (٤).

*ص: (طلاق السكران لازم [له] (٥)، وكذلك [عتاقه] (٦)) (٧).

*ت: السكران الذي في عقله؛ يلزمه؛ والذي ليس في عقله: قال مالك وأبو حنيفة: يلزمه أيضا (٨)، قال الأبهري: لأنه يقتل إذا قتل، ويغرم المال إذا [أتلفه] (٩)، ولأن المعاصي لا تكون أسباب الرخص.

وقال أبو الفرج: لا [يلزمه] (١٠)، وقاله ربيعة والليث، قال اللخمي: أرى إذا اختلط أنه كالمجنون في أفعاله (١١).


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ت) بدلها: (نفسه).
(٣) في (ت): (يعدد).
(٤) التبصرة: (٦/ ٢٦٦٧).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) في (ت) و (ز): (عتقه).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٣).
(٨) ينظر: المدونة: (٢/ ٧٩)، وشرح مختصر الطحاوي: (٥/١٣)، والمبسوط: (٦/ ١٧٦).
(٩) في (ز): (تلف).
(١٠) في (ق): (يلزم).
(١١) التبصرة: (٦/ ٢٦٦٤ - ٢٦٦٥)، وينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٢٦)، وعيون المسائل: (ص ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>