للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب أمهات الأولاد]

(لا يجوز بيع أمهات الأولاد في الحياة ولا بعد الوفاة، ولا يجوز رهنهن ولا إجارتهن، ومن باع أم ولده فُسخ بيعُه، ورُدَّ الثمن على المبتاع، ولو أعتقها مبتاعها رُدَّ عتقه، وإن ماتت عند مبتاعها لم يضمن ثمنها ولا قيمتها).

ت في الدارقطني: قال رسول الله في أمهات الأولاد: «لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة» (١).

قال سحنون أجمع الصحابة بالمدينة على منع البيع، وقضى به عمر وعثمان .

فينقض كتابتها وتدبيرها عند المبتاع، وإن لم يُعلم موضع المبتاع فعلى البائع طلبه لِيَرُدَّ الثمن، ماتت أم الولد أو بقيت، وكذلك إن مات البائع يتبع بالثمن، مليا أو معدوماً.

قال اللخمي: إذا رَدَّ بيعها تُحفّظ من سيدها؛ لئلا يبيعها، ويُمنع من السفر بها، وإن لم يمكن التحفظ منه عَتَقتْ عليه، كقول مالك: إذا باع امرأته لا يكون بيعها طلاقًا، وقيل: تطلق عليه إذا خيف عودته لذلك (٢).

قال مطرف: إن أولدها المبتاع لم يُفتها ذلك، ولحقه الولد بغير قيمة عليه؛ لأنَّ البائع [أباحه] (٣) فرجها (٤).


(١) أخرجه من حديث ابن عمر: البيهقي في «الكبرى» رقم (٢١٧٩٥).
(٢) «التبصرة» (٧/ ٤٠٥٧).
(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ١٠٠).
(٤) «النوادر» (١٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>