فإن زوجَّها المبتاع، فولدت:
قال عبد الملك: تُرَدُّ مع ولدها للبائع، [ولولدها] (١) حكم أم الولد.
قال أصبغ: أولدها المشتري أو زوجَّها لا شيء للبائع من الولد ولا قيمته؛ لأنه أباحها.
* ص: (مَنْ آجَرَ أُمَّ ولده فُسِخَتْ إجارته، فإن لم تُفسَخْ حتى انقضت لم يرجع المستأجر على سيدها بشيء).
ت: لأنَّ مانع بيعها مانع إجارتها؛ لأنه لم يبق له إلا الاستمتاع.
قال مالك: لا تؤاجر إلا برضاها (٢).
قال بعض أصحابنا: إذا جازت إجارتها برضاها جازت كتابتها بطريق الأولى؛ لتعجيل العتق.
* ص: (إذا أقرَّ الرجل بوطء أَمَتِهِ صارت فراشاً له، ولحق به ولدها إذا قامت لها بيَّنةٌ على ولادتها).
ت: لقول عمر ﵁: ما بال رجال يطؤون ولائدهنَّ، ثم يدعوهنَّ يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها بوطئها إلا ألحقت به ولدها (٣).
وإذا لم يعترف بالولد فأربعة أحوال:
(١) في الأصل: (وولدها)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٠).(٢) «المختصر الكبير» (ص ٤٦٠).(٣) أخرجه من حديث عمر: مالك في «الموطأ» رقم (١٤٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute