للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن زوجَّها المبتاع، فولدت:

قال عبد الملك: تُرَدُّ مع ولدها للبائع، [ولولدها] (١) حكم أم الولد.

قال أصبغ: أولدها المشتري أو زوجَّها لا شيء للبائع من الولد ولا قيمته؛ لأنه أباحها.

* ص: (مَنْ آجَرَ أُمَّ ولده فُسِخَتْ إجارته، فإن لم تُفسَخْ حتى انقضت لم يرجع المستأجر على سيدها بشيء).

ت: لأنَّ مانع بيعها مانع إجارتها؛ لأنه لم يبق له إلا الاستمتاع.

قال مالك: لا تؤاجر إلا برضاها (٢).

قال بعض أصحابنا: إذا جازت إجارتها برضاها جازت كتابتها بطريق الأولى؛ لتعجيل العتق.

* ص: (إذا أقرَّ الرجل بوطء أَمَتِهِ صارت فراشاً له، ولحق به ولدها إذا قامت لها بيَّنةٌ على ولادتها).

ت: لقول عمر : ما بال رجال يطؤون ولائدهنَّ، ثم يدعوهنَّ يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها بوطئها إلا ألحقت به ولدها (٣).

وإذا لم يعترف بالولد فأربعة أحوال:


(١) في الأصل: (وولدها)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٠).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ٤٦٠).
(٣) أخرجه من حديث عمر: مالك في «الموطأ» رقم (١٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>