للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إما أن يعترف [بالولادة] (١) ويدَّعِي الاستبراء، أو ينكره، أو ينكر الولادة [ .. ] (٢) ويدعي الاستبراء، أو [ينكرهما.

فإن اعترف بالولادة] (٣) وادعى الاستبراء جاز نفيه، وصدق في الاستبراء بغير يمين، قاله ابن المواز.

وقيل: [اليمين تلزمه] (٤)، فإن نكل لحق به [ولده] (٥)، ولا يرد الثمن.

وإن اعترف بالولادة ولم يدع استبراء، وأتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الإصابة؛ انتفى بغير يمين، وإن اختلفا في وقت الإصابة؛ حلف السيد وبَرِئ.

وإن أنكر الولادة وادعى الاستبراء، ولا ولد معها؛ صُدِّق مع يمينه إن ادَّعت عليه العلم، وإن كان غائبا في الوقت الذي تدعي فيه الولادة؛ لم يحلف.

فإن شهدت امرأتان بالولادة كانت أم ولد عند ابن القاسم.

[ومنعه] (٦) سحنون إذا لم يكن معها ولد.

وإن كان معها ولد:

قال مالك في «المدونة»: يُقبل قولها؛ قياساً على الحرائر.

وقال أيضا: إن شهد رجلان بإقراره بالوطء وامرأتان بالولادة؛ كانت أم ولد.


(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٢).
(٢) خرم قدره كلمة.
(٣) خرم قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٢) مختصرا.
(٤) خرم قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٢) بمعناه.
(٥) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٢).
(٦) في الأصل: (ومعه)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>