(الخلع طلاق، وليس بفسخ، وهو تطليقة بائنة؛ إلا أن يسمي أو ينوي أكثر من ذلك؛ فيلزمه [ما سماه أو نواه] (١)، [وسواء قال لامرأته](٢): (قد طلقتك على [كذا وكذا] (٣) من المال)، [أو:(قد خالعتك)] (٤)) (٥).
*ت: أصل الخلع: الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
وخرج مالك وأبو داود عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وإن رسول الله ﷺ خرج إلى الصبح؛ فوجد حبيبة في الغلس عند بابه، فقال:(مَنْ هَذِهِ؟)، فقالت: أنا حبيبة [بنت](٦) سهل، قال:(مَا شَأْنُكِ؟)، فقالت: لا أنا، ولا ثابت بن قيس - لزوجها ـ؛ فلما جاء ثابت قال له رسول الله ﷺ(٧): (هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ قَدْ ذَكَرَت مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تذكُر)، فقال رسول الله ﷺ:(تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)، فقالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ:(اقبَلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلَّقْهَا تَطلِيقَةً)، فأخذ منها الحديقة، وطلقها طلقة،
(١) ساقط من (ت). (٢) في (ق): (وسواء قال)، وفي (ت): (ولو قال لها). (٣) في (ت): (صداق كذا). (٤) في (ز): (وخالعتك). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨١)، ط العلمية: (٢/١٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٣). (٦) في (ق): (ابنة). (٧) في (ت): (يا رسول الله).