وأجمعت الأمة عليه (٢)، ولأن البضع يملك بعوض، فجاز إزالة الملك عنه بعوض كالبيع.
قال الشافعي: إن قال: (قد طلقتك) كان طلاقا، أو:(خالعتك) كان فسخا (٣). لنا ما تقدم.
والطلقة بائنة، لأنها إنما بدلت العوض ليزول سلطانه عنها، وقال أبو ثور: طلقة رجعية، ويكره له أن يزيد على الواحدة (٤).
* ص:(إذا خالعها ثم طلقها في عدتها؛ لم يلزمه، وهو خاطب [من خطابها] (٥) يتزوجها بنكاح جديد إن [شاء](٦)؛ في العدة وبعدها؛ قبل زوج وبعده، فإن طلقها ثلاثا نسقا متتابعا لزمه) (٧).
ت: لا يلحقها [طلاقه](٨)، لأنها بائن كالمطلقة قبل الدخول، وتلزمه
(١) أخرجه البخاري عن ابن عباس ﵄ برقم: (٥٢٧٣)، وهو كذلك - كما ذكر المؤلف - عند مالك في الموطا: (٢٠٨٢ ت الأعظمي)، وأبي داود: (٢٢٢٧). (٢) ينظر: التمهيد (١٥/ ٣٢٣)، والاستذكار: (٦/ ٧٦)، وبداية المجتهد (٣/ ٨٩)، وروضة الطالبين: (٧/ ٣٧٤)، واعترض جماعة من العلماء على حصول الإجماع فيه، ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٧٤). (٣) ينظر: الأم للشافعي: (٥/ ٢١١)، والحاوي الكبير: (٨/١٠)، والمهذب للشيرازي: (٢/ ٤٩٠). (٤) ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٦٣)، وعيون المسائل: (ص ٣٣٩). (٥) زيادة من (ق). (٦) في (ت): (شاءت)، وفي الأصل: (إن شاءت وشاء). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨١)، ط العلمية: (٢/١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٥). (٨) في (ت): (طلاق).