للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجلست في بيتها (١).

وأجمعت الأمة عليه (٢)، ولأن البضع يملك بعوض، فجاز إزالة الملك عنه بعوض كالبيع.

قال الشافعي: إن قال: (قد طلقتك) كان طلاقا، أو: (خالعتك) كان فسخا (٣). لنا ما تقدم.

والطلقة بائنة، لأنها إنما بدلت العوض ليزول سلطانه عنها، وقال أبو ثور: طلقة رجعية، ويكره له أن يزيد على الواحدة (٤).

* ص: (إذا خالعها ثم طلقها في عدتها؛ لم يلزمه، وهو خاطب [من خطابها] (٥) يتزوجها بنكاح جديد إن [شاء] (٦)؛ في العدة وبعدها؛ قبل زوج وبعده، فإن طلقها ثلاثا نسقا متتابعا لزمه) (٧).

ت: لا يلحقها [طلاقه] (٨)، لأنها بائن كالمطلقة قبل الدخول، وتلزمه


(١) أخرجه البخاري عن ابن عباس برقم: (٥٢٧٣)، وهو كذلك - كما ذكر المؤلف - عند مالك في الموطا: (٢٠٨٢ ت الأعظمي)، وأبي داود: (٢٢٢٧).
(٢) ينظر: التمهيد (١٥/ ٣٢٣)، والاستذكار: (٦/ ٧٦)، وبداية المجتهد (٣/ ٨٩)، وروضة الطالبين: (٧/ ٣٧٤)، واعترض جماعة من العلماء على حصول الإجماع فيه، ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٧٤).
(٣) ينظر: الأم للشافعي: (٥/ ٢١١)، والحاوي الكبير: (٨/١٠)، والمهذب للشيرازي: (٢/ ٤٩٠).
(٤) ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٦٣)، وعيون المسائل: (ص ٣٣٩).
(٥) زيادة من (ق).
(٦) في (ت): (شاءت)، وفي الأصل: (إن شاءت وشاء).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨١)، ط العلمية: (٢/١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٥).
(٨) في (ت): (طلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>