للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلاث إذا نسقها، كما إذا نسقها قبل الدخول، لأنها في حكم الكلمة الواحدة، فإن كان [بينها] (١) صمت أو كلام؛ لم يلزمه الثاني.

قلت: هذا، وقبل الدخول مشكل جدا، لأنها تبين بالأولى؛ قبل تلفظه بالثانية، لأن كليهما كلام مستقل بنفسه، [وقاله] (٢) الشافعي (٣)؛ وهو الصحيح المقطوع به.

*ص: (لا بأس أن يطلقها على صداقها كله؛ أو بعضه؛ أو أكثر منه، وعلى المعلوم؛ والمجهول؛ والمعدوم؛ [والموجود] (٤)؛ والغرر كله؛ [كـ] (٥) العبد الآبق، والبعير الشارد؛ والثمرة قبل بدو صلاحها) (٦).

*ت: لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولأنه بدل ملكه؛ فله ذلك بالقليل والكثير.

قال الأبهري: فإن كان مضرا بها؛ لزمه الطلاق، لأنه ألزمه نفسه، ولم يجز له ما أخذ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩]، ولقوله : (لَا يَحِلُّ مَالُ


(١) في (ت): (بينهما).
(٢) في (ت): (وقال).
(٣) ينظر: الأم: (٥/ ١٩٧)، والمهذب للشيرازي: (٣/١٥)، والمجموع: (١٧/ ١٢٨).
(٤) زيادة من (ز).
(٥) في (ز): (مثل).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>