الثلاث إذا نسقها، كما إذا نسقها قبل الدخول، لأنها في حكم الكلمة الواحدة، فإن كان [بينها](١) صمت أو كلام؛ لم يلزمه الثاني.
قلت: هذا، وقبل الدخول مشكل جدا، لأنها تبين بالأولى؛ قبل تلفظه بالثانية، لأن كليهما كلام مستقل بنفسه، [وقاله](٢) الشافعي (٣)؛ وهو الصحيح المقطوع به.
*ص:(لا بأس أن يطلقها على صداقها كله؛ أو بعضه؛ أو أكثر منه، وعلى المعلوم؛ والمجهول؛ والمعدوم؛ [والموجود] (٤)؛ والغرر كله؛ [كـ](٥) العبد الآبق، والبعير الشارد؛ والثمرة قبل بدو صلاحها) (٦).