للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

امرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفسٍ مِنهُ) (١)، ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجوز المخالعة على الغرر والمجهول، [لأنها معاوضة كالبيع (٢)] (٣)، ورأى مالك أنه كفداء الأسير، والأمر فيه أوسع من النكاح، وقيل: يكره (٤).

وإذا أجزناه: قال ابن محرز: طلب العبد والبعير، وسقي الثمرة على الزوج، لأنها صارت ملكه (٥).

*ص: (إذا خالعها على غرر [كان ذلك له أن يسلم؛ فإن لم يسلم] (٦)؛ فلا شيء له عليها) (٧).

*ت: هذا المشهور، لأنها لم تلتزم [غيره] (٨)، وذكر ابن خويز منداد أن له خلع المثل إذا لم يجده.


(١) أخرجه أحمد برقم: (٢٠٦٩٥)، والبيهقي: (١١٥٤٥)، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، وأخرجه الدارقطني: (٢٨٨٥)، عن أنس بن مالك .
(٢) ينظر: المهذب للشيرازي: (٢/ ٤٩٤)، والمجموع: (١٧/٢٥)، والمبسوط: (٦/ ١٨٦)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٤٨)، والظاهر أن الحنفية يذهبون إلى جواز الخلع بذلك.
(٣) ساقط من (ت).
(٤) المدونة: (٢/ ٩٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٢٦١)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٧٥).
(٥) ينظر: عقد الجواهر الثمينة: (٢/ ٤٩٩).
(٦) في (ت) و (ق): (فلم يسلم).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٩).
(٨) في (ت): (غير ذلك)

<<  <  ج: ص:  >  >>