وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تجوز المخالعة على الغرر والمجهول، [لأنها معاوضة كالبيع (٢)] (٣)، ورأى مالك أنه كفداء الأسير، والأمر فيه أوسع من النكاح، وقيل: يكره (٤).
وإذا أجزناه: قال ابن محرز: طلب العبد والبعير، وسقي الثمرة على الزوج، لأنها صارت ملكه (٥).
*ص:(إذا خالعها على غرر [كان ذلك له أن يسلم؛ فإن لم يسلم] (٦)؛ فلا شيء له عليها) (٧).
*ت: هذا المشهور، لأنها لم تلتزم [غيره](٨)، وذكر ابن خويز منداد أن له خلع المثل إذا لم يجده.
(١) أخرجه أحمد برقم: (٢٠٦٩٥)، والبيهقي: (١١٥٤٥)، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، وأخرجه الدارقطني: (٢٨٨٥)، عن أنس بن مالك ﵁. (٢) ينظر: المهذب للشيرازي: (٢/ ٤٩٤)، والمجموع: (١٧/٢٥)، والمبسوط: (٦/ ١٨٦)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٤٨)، والظاهر أن الحنفية يذهبون إلى جواز الخلع بذلك. (٣) ساقط من (ت). (٤) المدونة: (٢/ ٩٩)، والنوادر والزيادات: (٥/ ٢٦١)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٤٧٥). (٥) ينظر: عقد الجواهر الثمينة: (٢/ ٤٩٩). (٦) في (ت) و (ق): (فلم يسلم). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٧٩). (٨) في (ت): (غير ذلك)