للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (إذا خالعها على عبد؛ فاستحق من يده؛ رجع عليها بقيمته، أو على عبد؛ فخرج حرا؛ رجع بقيمته أن لو كان عبدا؛ قاله ابن القاسم)، لأنه إنما أخرج العصمة من يده بعوض، فإذا تعذر؛ قامت قيمته مقامه، (وقال غيره: لا يرجع عليها بشيء في الحر)، لأنها لم تلتزم له غير هذا المعين، وقد سلمته ولم تغره.

(ولو خالعها على عبد آبق على أن يعطيها مالا من عنده؛ لم يجز ذلك، فإن وقع ردت عليه المال الذي [أخذته] (١))، لأنها [٥٦ ق] قابلته بالغرر، (وكان لها في العبد بقدر المال الذي ردته، وللزوج باقيه، فإن هلك [العبد] (٢)؛ فتلفه منها، و [ردت] (٣) ما أخذته) (٤)، [لأنه] (٥) بيع فاسد لم يقبض؛ فيرد الثمن.

*ت: إن [أعطاها] (٦) عشرة دنانير - وقيمة العبد عشرة فأقل ـ؛ لم يكن للزوج [فيه] (٧) شيء، و [أرجع] (٨) دنانيره، ونفذ الخلع، وبقى العبد لها، لأنه [بيع] (٩) فاسد.

وإن كانت قيمته خمسة عشر؛ فللزوج ثلثه، يشاركها فيه [بالثلث] (١٠)،


(١) بياض في (ت).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) في (ق): (ترد).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٢)، ط العلمية: (٢/١٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٠).
(٥) في (ت): (لأنها).
(٦) في (ت) و (ق): (أعطى).
(٧) في (ز): (منه).
(٨) في (ق): (ارتجع).
(٩) في (ت): (مبيع).
(١٠) في (ت): (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>