[فرع]
كل من حصلت له ركعتان مع الإمام؛ فجلوسه في موضع الجلوس، فيقوم بتكبير.
أو أقل من ركعتين أو أكثر:
المشهور: يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس موضع جلوس له، وإنما جلس موافقة.
والشاذ: يقوم بتكبير؛ لأنه للحركة، وقد تحرك إلى ركن.
قال ابن بشير: وقد استقرأه بعض الأشياخ من قول مالك في المدونة فيمن أدرك التشهد الأخير؛ فإنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام، وليس بجلوس له (١).
[(فصل: في الجمع بين الصلاتين)]
ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وكذلك الجمع في الطين إذا انقطع المطر).
ت: أصله ما ورد: أنَّ النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وجمع أو بكر وعثمان ﵄.
قال ابن قسيط: الجمع ليلة المطر سنة ماضية (٢).
قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء بالمدينة (٣).
(١) «التنبيه» (١/ ٤٩١).(٢) «الجامع» (٢/٢٤).(٣) «معالم السنن» (١/ ٢٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.