للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فرع]

كل من حصلت له ركعتان مع الإمام؛ فجلوسه في موضع الجلوس، فيقوم بتكبير.

أو أقل من ركعتين أو أكثر:

المشهور: يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس موضع جلوس له، وإنما جلس موافقة.

والشاذ: يقوم بتكبير؛ لأنه للحركة، وقد تحرك إلى ركن.

قال ابن بشير: وقد استقرأه بعض الأشياخ من قول مالك في المدونة فيمن أدرك التشهد الأخير؛ فإنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام، وليس بجلوس له (١).

[(فصل: في الجمع بين الصلاتين)]

ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وكذلك الجمع في الطين إذا انقطع المطر).

ت: أصله ما ورد: أنَّ النبي جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وجمع أو بكر وعثمان .

قال ابن قسيط: الجمع ليلة المطر سنة ماضية (٢).

قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء بالمدينة (٣).


(١) «التنبيه» (١/ ٤٩١).
(٢) «الجامع» (٢/٢٤).
(٣) «معالم السنن» (١/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>