[فرع]
كل من حصلت له ركعتان مع الإمام؛ فجلوسه في موضع الجلوس، فيقوم بتكبير.
أو أقل من ركعتين أو أكثر:
المشهور: يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس موضع جلوس له، وإنما جلس موافقة.
والشاذ: يقوم بتكبير؛ لأنه للحركة، وقد تحرك إلى ركن.
قال ابن بشير: وقد استقرأه بعض الأشياخ من قول مالك في المدونة فيمن أدرك التشهد الأخير؛ فإنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام، وليس بجلوس له (١).
[(فصل: في الجمع بين الصلاتين)]
ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وكذلك الجمع في الطين إذا انقطع المطر).
ت: أصله ما ورد: أنَّ النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وجمع أو بكر وعثمان ﵄.
قال ابن قسيط: الجمع ليلة المطر سنة ماضية (٢).
قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء بالمدينة (٣).
(١) «التنبيه» (١/ ٤٩١).(٢) «الجامع» (٢/٢٤).(٣) «معالم السنن» (١/ ٢٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute