* ص:(ومن قبل امرأته أو جسّها؛ فعليه الوضوء وعليها إذا كانا ملتذّين بذلك، فإن التذ أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونه؛ إلا أن يقبلها في فيها فيجب الوضوء عليه وعليها في كل حال).
* ت: إن كانت قبلة على غير الفم؛ فلا خلاف في المذهب أنه يراعى فيها اللذة، أو على الفم؛ فخلاف (١).
قال أكثر أصحابنا: يشترط فيها اللذة.
وعن مالك في المجموعة: لا يشترط (٢).
ونحوه لأصبغ في [النوادر](٣) لما جاء في القبلة في الفم الوضوء، ولم يفصل اكتفاء بالمظنة (٤).
وقال الله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦]، فمتى مسها أو مسته؛ فعليهما الوضوء إن وُجدت [اللذة](٥)، وإلا فلا وضوء عليهما.
وقاله ابن مسعود وابن عمر: أن اللمس ما دون الجماع، وأن القبلة من
(١) انظر: «النوادر» (١/ ٥٢). (٢) انظر: «الذخيرة» (١/ ٢٢٧)، و «التبصرة» (١/ ٨٧). (٣) في الأصل: (البزار)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٠٠). (٤) بنحوه في «النوادر» (١/ ٥٢). (٥) في الأصل: (الماء) وهو تحريف، والصحيح ما أثبت.