للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملامسة، ولأن الواجب حصول اللذة بالمباشرة؛ والكل في ذلك سواء (١).

وإنما ذكر ابن الجلاب الزوجة؛ لأن عطاء خصص ذلك بالأجنبية واللمس المحرم فيه على الخلاف، وليس المراد الجماع كما قاله المخالف؛ لأن الله تعالى ذكر في الآية الجنابة، فلو حمل هذا عليها لزم التكرار، فيحمل على اللمس باليد؛ لأنه الظاهر، ونفياً للتكرار (٢).

***

* ص: (لا وضوء عليه من مسه إياها لحكة أو مداواة أو في طهارة، وكذلك هي إذا دهنت رأسه أو لحيته فلم تلتذ بلمسه (٣)).

* ت: في «الصحيحين»: قالت عائشة : كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (٤).

فلو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لبطلت صلاته ، فتكون اللذة شرطاً جمعاً بين السنة والآية.

وفي «مسلم»: عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ذات ليلة في الفراش فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو في السجود وهما منصوبتان (٥). [فدل] (٦) على أن اللمس وحده لا يكفي.


(١) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» رقم (١٧٥٩).
(٢) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٣) في الأصل: (لمسه)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٠٢).
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٣٨٢)، ومسلم في (صحيحه) رقم (١١٤٥).
(٥) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٤٨٦).
(٦) في الأصل: (دل) والمثبت أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>