ولما فرق (ش) بين ذوات المحارم [وغيرها](١) دل على أن اللمس وحده لا يكفي، وأنه لا بد من اللذة.
ولأن المرأة لو مست المرأة لم تتوضأ لاندراجها في عموم الآية، ولو مست رجلاً لكان عليها الوضوء عندنا؛ إذا التذت، وعندهم؛ وإن لم تلتذ (٢).
واشترط (ح) الانتشار، وهو تحريم على اللذة، فالتصريح بها أولى.
***
* ص:(ومن مس شعر امرأته التذاذاً فعليه الوضوء، وإن [مسه] (٣) بغير لذة فلا وضوء عليه، وكذلك إن مس ظفرها أو سنها فعليه الوضوء).
* ت: قال الأبهري: لأنه لو طلق شعر امرأته، أو ظاهر منه لزمه ذلك، كما لو فعل ذلك في عضو من أعضائها.
ووافقنا (ش) على ذلك؛ مع قوله بعدم الوضوء في مس الشعر والسن والظفر وإن [التذ](٤)، وهو ينقض أصله؛ لأنه يسمى مساً، لأنه لو قال: إن مسست امرأتي فهي طالق، أو عبدي فهو حر فمس ذلك؛ حنث [فيهما](٥)(٦).
***
* ص:(ولا وضوء عليه من مس ذوات محارمه، مثل: أمه أو ابنته أو أخته).
(١) غير مقروءة في الأصل، ولعل الأقرب ما أثبت. (٢) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٨٩). (٣) في الأصل: (مسته) وهو تصحيف، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٠٢). (٤) في الأصل: (التفت) وهو بعيد، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٠٣). (٥) في الأصل: (فيها)، والمثبت أولى. (٦) انظر: «الذخيرة» (١/ ٢٢٨).