* ت: لما في «مسلم»: عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ أنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت رسول الله ﷺ - على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها (١)، ولو وجب بلمسها وضوء؛ لبطل وضوؤه ﵇.
فإن كان لشهوة:
قال ابن العربي: ينقض لظاهر النص (٢).
وقيل: لا ينقض؛ لأن مالكاً قال: لمسهن لا ينقض، ولم يفصل.
ولأنهن غير محل الشهوة غالباً؛ كالرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة (٣).
ونبه ابن الجلاب على خلاف بعض الشافعية فقال: يجب الوضوء؛ [لأن غايته](٤) أن يعرى عن اللذة، ونحن لا نشترطها، وأسقطه بعضهم.
***
(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٥٩٩٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٤٣). (٢) انظر: «أحكام القرآن» (١/ ٥٦٥). (٣) انظر ما سبق «شرح التلقين» (١/ ١٨٩). (٤) في الأصل: (لأنه غاية)، والأقرب ما أثبت، وانظر معناه «التذكرة» (١/ ٤٠٤).