للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ت: لما في «مسلم»: عن أبي قتادة الأنصاري أنه قال: رأيت رسول الله يصلي وأمامة بنت أبي العاص - وهي بنت زينب بنت رسول الله - على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها (١)، ولو وجب بلمسها وضوء؛ لبطل وضوؤه .

فإن كان لشهوة:

قال ابن العربي: ينقض لظاهر النص (٢).

وقيل: لا ينقض؛ لأن مالكاً قال: لمسهن لا ينقض، ولم يفصل.

ولأنهن غير محل الشهوة غالباً؛ كالرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة (٣).

ونبه ابن الجلاب على خلاف بعض الشافعية فقال: يجب الوضوء؛ [لأن غايته] (٤) أن يعرى عن اللذة، ونحن لا نشترطها، وأسقطه بعضهم.

***


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٥٩٩٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٤٣).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» (١/ ٥٦٥).
(٣) انظر ما سبق «شرح التلقين» (١/ ١٨٩).
(٤) في الأصل: (لأنه غاية)، والأقرب ما أثبت، وانظر معناه «التذكرة» (١/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>