(ومن كانت به شجاج أو قروح أو جراح في أكثر جسده وهو جنب، أو في أعضاء وضوئه غسل ما صح من جسده، ومسح على العصائب والجبائر المشدودة على جراحه وقروحه).
* ت في «أبي داود»: عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصابت رجلاً منا حجر فشجته في رأسه، فاحتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إن لم يعلموا، فإنَّما شفاء العي السؤال، وإنما كان يكفيه أن يتيمم [ويعصر](١) أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (٢).
وفي الدارقطني: عن علي ﵁ أنه قال: انكسرت إحدى [زندي](٣)، فأمرني رسول الله ﷺ أن أمسح على الجبائر (٤).
وقال به كافة الفقهاء، وقياساً على الخفين، بل مشقة النزع هاهنا أكثر (٥).
(١) زيادة ثبتت في لفظ الحديث، انظر: «التذكرة» (١/ ٤٣٧). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٦٩). (٣) في الأصل: (يدي)، والصحيح ما أثبت، وهو موافق لرواية الحديث، ولفظ «التذكرة» (١/ ٤٣٧). (٤) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٨٧٨). (٥) اقتبسه من كلام ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٧٢).