للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الرواية الأخرى: أن غسل الإناء من الكلب تعبد؛ وهو يمنع القياس، فإن استخرج معنى يشبهها فينبغي لغيرها لو وجد ذلك المعنى، وليس هو مذهبه (١).

ولأن سائر النجاسات المجمع عليها ليس فيها عدد.

ثم إن التغليظ وقع في الكلب تنفيراً من اقتنائه، والخنزير لا يقتنيه المسلمون [فيما] (٢) يحتاجون [إليه] (٣).

***


(١) ما نقله هنا بنصه من كلام ابن القصار، انظر: «عيون الأدلة» (٣/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) يغلب على الظن رسمها هكذا في الأصل.
(٣) بياض في الأصل، ولعل المثبت أقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>