وعنه: ليس غسل الإناء سبع مرات بالأمر القوي؛ بناء على أن الكلب طاهر لا حدث ولا خبث؛ فيضعف الوجوب.
أو يقال: الأصل في الأمر الوجوب، ولأن المقصود التغليظ وهو يناسب الوجوب.
فإن ولغ كلب في إناء ولغات؛ فهل يغسل لكل واحد منها سبعاً؛ قياساً على حالة الانفراد، ولأن الأصل عدم تداخل الأسباب، ولأن المقصود التشديد، أو يكتفى بسبع للكل؛ كأسباب الطهارة إذا تكررت؟
ويستحب أن يغسل بغير الماء الذي فيه الأمر بإراقته، والخلاف: فإن فعل أجزأ؛ لأنه لو تطهر به أجزأ، وما صلح للوضوء صلح لغسل الإناء.
***
* ص:(والظاهر من قوله نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً؛ لعدم الأثر الذي فيه، وقد روى بعض المدنيين عنه غسله اعتباراً بالكلب).
* ت: قال ابن القصار عن مالك: يغسل سبعاً كالكلب (١).
ولأنه يباشر النجاسات ويأكلها، فهو أولى بالغسل.
ولأن الكلب ينتفع به، والخنزير لا ينتفع به، [فالغسل](٢) منه أولى.
ولأنه أغلظ في التحريم من الكلب وأشدُّ استقذاراً؛ فكان أحق بتكرير الغسل.
(١) هذه رواية مطرف عن مالك، انظرها «عيون الأدلة» (٣/ ١٦٤). (٢) في الأصل: (والغسل)، ولعل الأقرب ما أثبت.