للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المدخرة المقتاتة [كلها] (١)، ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدا بيد) (٢).

* ت: قال رسول الله : (البُرُّ بِالبُرّ؛ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ؛ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ؛ والملح بالملح؛ مِثلاً بِمِثْلٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءِ؛ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختَلَفَت [هَذِهِ] (٣) الأصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ)، خرجه مسلم (٤).

والتحريم يتعلق بمعاني هذه [المسميات] (٥) دون أسمائها، خلافا لداود ونفاة القياس (٦).

لنا [قول الله تعالى] (٧): ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والربا: الزيادة، ونهيه عن بيع الطعام بالطعام؛ إلا مثلا بمثل (٨)، وقوله : (فَإِذَا اختَلَفَتِ الأَجْنَاسَانِ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ) (٩).


(١) زيادة من (ق).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٥)، ط العلمية: (٢/ ٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٥).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) أخرجه في صحيحه عن عبادة بن الصامت ت برقم: (١٥٨٧).
(٥) زيادة من (ز).
(٦) ينظر: الإقناع لابن المنذر: (٢/ ٢٢٩)، والحاوي الكبير: (٥/ ٨١)، والتمهيد: (٣/ ١٩٢).
(٧) في (ق): (قوله)، وفي (ز): (قوله تعالى).
(٨) قال رجل لرسول الله : إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، : (لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل). أخرجه البخاري برقم: (٧٣٥٠)، ومسلم برقم: (١٥٩٣).
(٩) زيادة في حديث عبادة بن الصامت رواها مسلم برقم: (١٥٨٧)، وأحمد برقم: (٢٢٧٢٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>