(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات المدخرة المقتاتة [كلها] (١)، ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدا بيد) (٢).
* ت: قال رسول الله ﷺ: (البُرُّ بِالبُرّ؛ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ؛ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ؛ والملح بالملح؛ مِثلاً بِمِثْلٍ؛ سَوَاءً بِسَوَاءِ؛ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختَلَفَت [هَذِهِ] (٣) الأصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ)، خرجه مسلم (٤).
والتحريم يتعلق بمعاني هذه [المسميات](٥) دون أسمائها، خلافا لداود ونفاة القياس (٦).
لنا [قول الله تعالى](٧): ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والربا: الزيادة، ونهيه ﵇ عن بيع الطعام بالطعام؛ إلا مثلا بمثل (٨)، وقوله ﵇:(فَإِذَا اختَلَفَتِ الأَجْنَاسَانِ؛ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ)(٩).
(١) زيادة من (ق). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٥)، ط العلمية: (٢/ ٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٥). (٣) ساقطة من (ت). (٤) أخرجه في صحيحه عن عبادة بن الصامت ت برقم: (١٥٨٧). (٥) زيادة من (ز). (٦) ينظر: الإقناع لابن المنذر: (٢/ ٢٢٩)، والحاوي الكبير: (٥/ ٨١)، والتمهيد: (٣/ ١٩٢). (٧) في (ق): (قوله)، وفي (ز): (قوله تعالى). (٨) قال رجل لرسول الله ﷺ: إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، ﷺ: (لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل). أخرجه البخاري برقم: (٧٣٥٠)، ومسلم برقم: (١٥٩٣). (٩) زيادة في حديث عبادة بن الصامت ﷺ رواها مسلم برقم: (١٥٨٧)، وأحمد برقم: (٢٢٧٢٧)، =