للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعلة عندنا كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا، [لنصه] (١) على البر الذي هو أعلى المقتاتات، والشعير لمشاركته [له] (٢) في القوت عند الاضطرار، والسلت والأرز والذرة في [معناها] (٣).

ونص على التمر تنبيها على الحلاوة [المدخرة] (٤) غالبا؛ كالعسل والزبيب والسكر.

ونص على الملح لأنه مصلح للقوت، والأبازير في معناه.

وهذه العلة أولى من جعل العلة الجنس، [فإنه] (٥) يلزم منه إلغاء الأوصاف المناسبة التي ذكرناها، والأصل اعتبار [المناسب] (٦). [٧٠ ق]

والتعليل بالكيل فاسد لوجوه:

أحدها أنه يلزم منه جواز التمرة بالتمرتين لعدم الكيل، وظاهر النص يأباه، لتعميمه التمر.

وثانيها أنه يقتضي [أنه] (٧) علة التحليل، فإن الجزاف بالجزاف لا يجوز من الصنف الواحد من الطعام، فإذا كيل أو وزن جاز، فيكون علة التحريم والتحليل،


وأبو داود برقم: (٣٣٥٠).
(١) في (ت): (كنصه).
(٢) في (ز): (لها).
(٣) في (ز): (معناهما).
(٤) في (ت): (مدخرة).
(٥) في (ت): (لإنه).
(٦) في (ت): (المناسبة).
(٧) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>