والعلة عندنا كونه مقتاتا مدخرا للعيش غالبا، [لنصه](١)﵇ على البر الذي هو أعلى المقتاتات، والشعير لمشاركته [له](٢) في القوت عند الاضطرار، والسلت والأرز والذرة في [معناها](٣).
ونص على التمر تنبيها على الحلاوة [المدخرة](٤) غالبا؛ كالعسل والزبيب والسكر.
ونص على الملح لأنه مصلح للقوت، والأبازير في معناه.
وهذه العلة أولى من جعل العلة الجنس، [فإنه](٥) يلزم منه إلغاء الأوصاف المناسبة التي ذكرناها، والأصل اعتبار [المناسب](٦). [٧٠ ق]
والتعليل بالكيل فاسد لوجوه:
أحدها أنه يلزم منه جواز التمرة بالتمرتين لعدم الكيل، وظاهر النص يأباه، لتعميمه التمر.
وثانيها أنه يقتضي [أنه](٧) علة التحليل، فإن الجزاف بالجزاف لا يجوز من الصنف الواحد من الطعام، فإذا كيل أو وزن جاز، فيكون علة التحريم والتحليل،
وأبو داود برقم: (٣٣٥٠). (١) في (ت): (كنصه). (٢) في (ز): (لها). (٣) في (ز): (معناهما). (٤) في (ت): (مدخرة). (٥) في (ت): (لإنه). (٦) في (ت): (المناسبة). (٧) ساقطة من (ت).