وهو جمع بين النقيضين، وليس كالوطء للمطلقة (١) ثلاثا يحللها للمطلق، ويحرمها على ابن الواطئ، لأن [هذا](٢) بالنسبة إلى شخصين كالميتة حلال للمضطر؛ حرام [على الواجد](٣) للطعام، وهاهنا على الشخص الواحد؛ فامتنع.
وثالثها أنه طردي، وما ذكرناه مناسب، فإذا اختلفت الأجناس اختلفت الأغراض، فجاز بذل الكثير في القليل، ومع الجنس الواحد يتحد الغرض؛ فيضيع الزائد في أحدهما.
* ص:(لا يجوز النساء في المأكولات كلها: المقتات منها، وغير المقتات)(٤).