للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو جمع بين النقيضين، وليس كالوطء للمطلقة (١) ثلاثا يحللها للمطلق، ويحرمها على ابن الواطئ، لأن [هذا] (٢) بالنسبة إلى شخصين كالميتة حلال للمضطر؛ حرام [على الواجد] (٣) للطعام، وهاهنا على الشخص الواحد؛ فامتنع.

وثالثها أنه طردي، وما ذكرناه مناسب، فإذا اختلفت الأجناس اختلفت الأغراض، فجاز بذل الكثير في القليل، ومع الجنس الواحد يتحد الغرض؛ فيضيع الزائد في أحدهما.

* ص: (لا يجوز النساء في المأكولات كلها: المقتات منها، وغير المقتات) (٤).

*ت: لقوله : ﴿إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ﴾ (٥)، وقوله : (البر بالبر رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، [وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ] (٦)، والمِلحُ بِالملحِ رِبًا؛ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) (٧)، [ولا خلاف فيه] (٨) (٩).


(١) في (ز): (كوطء المطلقة).
(٢) في (ت): (هذه).
(٣) في (ت): (للواجد).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٦)، ط العلمية: (٢/ ٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٨).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٧٩)، ومسلم برقم: (١٥٩٦).
(٦) ساقطة من (ت).
(٧) متفق عليه أيضا: رواه البخاري برقم: (٢١٧٤)، ومسلم برقم: (١٥٨٦).
(٨) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٩٧)، والتمهيد: (٣/ ٥٤١)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٤٤).
(٩) ساقطة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>