وكل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر؛ لا يجوز بيعه به؛ إلا يدا بيد.
*ص:(الحنطة والشعير والسلت صنف واحد؛ لا يجوز بيعها؛ إلا مثلا بمثل؛ يدا بيد، والتمر كله [وألوانه] (١) صنف واحد، والزبيب أحمره وأسوده، والقشمش صنف واحد) (٢).
*ت: لأن الأغراض متقاربة في [هذه](٣)، فالتفاضل [فيها](٤) أكل المال بالباطل، وجعلها في الخبز جنسين.
وتعدد أسمائهما لا [يلزم](٥) أنهما في الحكم [سواء](٦)؛ كالضأن والمعز جنس واحد في الزكاة؛ مع تعدد الاسم لتقارب الأغراض، و [كذلك](٧) السلت والعلس مع الحنطة والشعير.
قال مالك: العلس؛ والذرة؛ والدخن؛ والأرز أصناف يجوز التفاضل فيها، وعنه: العلس والحنطة صنف، وقال ابن وهب: الذرة، [والدخن](٨)، والأرز؛ والسلت؛ والقمح؛ والشعير صنف (٩).
(١) ساقطة من (ز). (٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٩). (٣) في (ق): (هذا). (٤) في (ز): (فيهما). (٥) في (ت): (يمتنع)، وفي (ز): (يمنع). (٦) في (ز): (واحد). (٧) زيادة من (ز). (٨) ساقطة من (ت). (٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/٨)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٥٤).