للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر؛ لا يجوز بيعه به؛ إلا يدا بيد.

*ص: (الحنطة والشعير والسلت صنف واحد؛ لا يجوز بيعها؛ إلا مثلا بمثل؛ يدا بيد، والتمر كله [وألوانه] (١) صنف واحد، والزبيب أحمره وأسوده، والقشمش صنف واحد) (٢).

*ت: لأن الأغراض متقاربة في [هذه] (٣)، فالتفاضل [فيها] (٤) أكل المال بالباطل، وجعلها في الخبز جنسين.

وتعدد أسمائهما لا [يلزم] (٥) أنهما في الحكم [سواء] (٦)؛ كالضأن والمعز جنس واحد في الزكاة؛ مع تعدد الاسم لتقارب الأغراض، و [كذلك] (٧) السلت والعلس مع الحنطة والشعير.

قال مالك: العلس؛ والذرة؛ والدخن؛ والأرز أصناف يجوز التفاضل فيها، وعنه: العلس والحنطة صنف، وقال ابن وهب: الذرة، [والدخن] (٨)، والأرز؛ والسلت؛ والقمح؛ والشعير صنف (٩).


(١) ساقطة من (ز).
(٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٩).
(٣) في (ق): (هذا).
(٤) في (ز): (فيهما).
(٥) في (ت): (يمتنع)، وفي (ز): (يمنع).
(٦) في (ز): (واحد).
(٧) زيادة من (ز).
(٨) ساقطة من (ت).
(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/٨)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>