*ت: لأن القطاني مختلفة المنافع، والحمص واللوبيا متقاربان في المنفعة والخلقة، وكذلك الجلبان والبسيلة.
واختلف في أخباز القطنية على أنها أجناس: قال ابن القاسم: أجناس، وقال أشهب: جنس، وعن ابن القاسم: أكره بيع خبز الحنطة بخبز الأرز متفاضلا، لأن الصنعة صيرتهما جنسا (٣).
*ص:(لحوم الأنعام والوحش صنف واحد، ولحم الطير بحريه وبريه صنف واحد، والسمك كله صنف واحد، والجراد صنف رابع، والنعام من جملة الطير، وهي والطير صنف واحد)(٤).
*ت: أصل ذلك: ما تقاربت منافعه صنف [واحد](٥)، وما اختلفت منافعه صنفان.
*ص:(ولا يجوز بيع تمر برطب متماثلا، ولا متفاضلا، ولا [يجوز] (٦) بيع زبيب بعنب) (٧).
(١) زيادة من (ت). (٢) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٠). (٣) تنظر هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: (٦/٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٥٥). (٤) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١١). (٥) ساقطة من (ز). (٦) زيادة من (ز). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٦)، ط العلمية: (٢/ ٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤٠٨).