للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ت: سئل رسول الله عن بيع الرطب بالتمر، فقال: (أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟)، قالوا: نعم، قال: (فَلَا إِذًا)، أخرجه أبو داود (١).

وروى مالك نهيه عن المزابنة (٢)، والمزابنة: بيع الرطب بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، لتوقع التفاضل عند الجفاف، بخلاف بيع الرطب بالرطب متماثلا، لأنهما متماثلان في الحال، والزمان الذي يأتي عليهما لو تركا واحد، فيؤثر فيهما سواء.

والمزابنة: بيع المعلوم بالمجهول من جنس واحد، أو مجهول بمجهول من جنس واحد.

فإن حزر [نقص] (٣) الرطب؛ فهل يجوز التماثل في الحزر؛ أو [يمتنع] (٤)؛ لأن الحزر [مقرب] (٥)، والتفاضل حرام وإن قل؟ قولان.

*ص: (لا يجوز بيع مالح الحيتان بطريها، ولا طري اللحم بقديده) (٦).

*ت في الدار قطني: نهى رسول الله عن بيع الرطب باليابس (٧).


(١) رواه عن سعد بن أبي وقاص ت برقم: (٣٣٥٩)، ورواه الترمذي برقم: (١٢٢٥).
(٢) الموطأ: (٢٣١٤ ت الأعظمي)، وهو حديث متفق عليه: رواه البخاري: (٢١٧١)، ومسلم: (١٥٤٢).
(٣) في (ز): (بعض).
(٤) في (ز): (يمنع).
(٥) في (ز): (مقدر).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٧)، ط العلمية: (٢/ ٧٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٣).
(٧) زيادة في حديث سعد رواها الدارقطني في سننه: (٢٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>