*ص:(لا يجوز بيع زبد بسمن، ولا لبن بسمن، ولا زبد بجبن)، لأن في الزبد سمن مجهول، وفي اللبن والجبن كذلك، فهو مزابنة، (والألبان كلها صنف واحد: [لبن] (١) الإبل والبقر والغنم) (٢).
*ت: لأن منفعة الألبان [كلها](٣) متقاربة، وأجاز مالك مرة بيع الحليب بالحليب؛ [لوجود](٤) المماثلة (٥)، ومنعه مرة، لما فيهما من الزبد المجهول (٦).
*ص:(لا بأس ببيع لبن الإبل بالزبد، لأنه لا زبد فيه)(٧).
*ت: كذلك الحليب بلبن قد أخرج زبده مثلا بمثل؛ كدقيق قمح بقمح مثلا بمثل، وللقمح ريع بعد طحنه، ويجوز سمن بلبن أخرج زبده.