للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بحنطة أو بدقيق، لأن الصنعة لم تغيره (١).

*ص: (لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا، وعنه في بيعها متماثلا روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه) (٢).

*ت لتقارب منفعة الدقيق والحنطة، والتماثل حاصل في الحال، ولا عبرة بما يحدث بعد ذلك، كالحنطة بالحنطة، وإن تفاضل ريعهما بعد الطحن.

ومنع في الرواية الأخرى، لتوقع التفاضل بعد الطحن.

قال [اللخمي] (٣): والأول الصحيح، لحصول التماثل في الحال؛ كالحنطة بالحنطة، وكالرطب بالرطب.

وعن مالك: الجواز إذا قل [دون ما كثر] (٤)، [للرفق] (٥) بين الجيران والرفقاء؛ كزيادة ريع القمح إذا طحن (٦).

قال ابن القصار: يجوز موازنة لا كيلا، فلا يظهر للريع أثر.

وأما الدقيق بالسميد، فيجوز على من أجاز القمح [بالدقيق] (٧)، ويمنع على القول [٧١ ق] الآخر، لأن السميد إذا طحن زاد ريعه (٨).


(١) ينظر: المدونة: (٣/ ١٥٢)، والتهذيب: (٣/ ٨٤)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦٠).
(٢) نفس المواضع.
(٣) في تذكرة أولي الألباب: (الأبهري).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ز): (للدقيق).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦١).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) ينظر: التبصرة: (٧/ ٣١٢٢)، والتوضيح: (٥/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>