بحنطة أو بدقيق، لأن الصنعة لم تغيره (١).
*ص: (لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا، وعنه في بيعها متماثلا روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه) (٢).
*ت لتقارب منفعة الدقيق والحنطة، والتماثل حاصل في الحال، ولا عبرة بما يحدث بعد ذلك، كالحنطة بالحنطة، وإن تفاضل ريعهما بعد الطحن.
ومنع في الرواية الأخرى، لتوقع التفاضل بعد الطحن.
قال [اللخمي] (٣): والأول الصحيح، لحصول التماثل في الحال؛ كالحنطة بالحنطة، وكالرطب بالرطب.
وعن مالك: الجواز إذا قل [دون ما كثر] (٤)، [للرفق] (٥) بين الجيران والرفقاء؛ كزيادة ريع القمح إذا طحن (٦).
قال ابن القصار: يجوز موازنة لا كيلا، فلا يظهر للريع أثر.
وأما الدقيق بالسميد، فيجوز على من أجاز القمح [بالدقيق] (٧)، ويمنع على القول [٧١ ق] الآخر، لأن السميد إذا طحن زاد ريعه (٨).
(١) ينظر: المدونة: (٣/ ١٥٢)، والتهذيب: (٣/ ٨٤)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦٠).(٢) نفس المواضع.(٣) في تذكرة أولي الألباب: (الأبهري).(٤) ساقطة من (ت).(٥) في (ز): (للدقيق).(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦١).(٧) ساقطة من (ت).(٨) ينظر: التبصرة: (٧/ ٣١٢٢)، والتوضيح: (٥/ ٣٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.