للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإجارة]

(لا بأس بإجارة الدور، والأرضين؛ والحوانيت؛ [والدواب] (١)؛ والرقيق؛ و [العروض] (٢)) (٣).

*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وفي [مسلم:] (٤) [حجم] (٥) رسول الله عبد من بني بياضة؛ فأعطاه رسول الله [أجره] (٦) (٧)، وفي البخاري: قال رسول الله : (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ أَحَدُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) (٨)، ولا خلاف فيها؛ قاله ابن المنذر (٩).

ولأن الحاجة تدعو للمعاوضة على المنافع كالأعيان؛ فتجوز إجارة ما يعرف بعينه؛ [إذا] (١٠) سمى المدة والأجرة، لتنتفي الجهالة والغرر.


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ت): (العرض).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٣)، ط العلمية: (٢/ ١٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٨).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) في (ت): (حجج).
(٦) في (ق) و (ز): (أجرة).
(٧) أخرجه في صحيحه برقم: (١٢٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٣٤٥٧) أخرجه عن ابن عباس .
(٨) أخرجه عن ابن عباس ببرقم: (٥٧٣٧).
(٩) الإجماع: (ص ١٠٦).
(١٠) في (ت): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>