وفي [مسلم:](٤)[حجم](٥) رسول الله ﷺ عبد من بني بياضة؛ فأعطاه رسول الله ﷺ[أجره](٦)(٧)، وفي البخاري: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ أَحَدُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)(٨)، ولا خلاف فيها؛ قاله ابن المنذر (٩).
ولأن الحاجة تدعو للمعاوضة على المنافع كالأعيان؛ فتجوز إجارة ما يعرف بعينه؛ [إذا](١٠) سمى المدة والأجرة، لتنتفي الجهالة والغرر.
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ت): (العرض). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٣)، ط العلمية: (٢/ ١٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٨). (٤) ساقطة من (ز). (٥) في (ت): (حجج). (٦) في (ق) و (ز): (أجرة). (٧) أخرجه في صحيحه برقم: (١٢٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٣٤٥٧) أخرجه عن ابن عباس ﵄. (٨) أخرجه عن ابن عباس ببرقم: (٥٧٣٧). (٩) الإجماع: (ص ١٠٦). (١٠) في (ت): (أو).