للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ص: (لا تجوز إجارة الدنانير والدراهم، و [إجارتهما قرْضهما] (١)، والأجرة عن [مستأجرها] (٢) ساقطة) (٣).

*ت: ما لا يعرف بعينه؛ إجارته سلف جر منفعة، وقد نهي عنه (٤)؛ وقال الأبهري: يصح إذا كان المالك حاضرا [معه] (٥) (٦).

*ص: (تجوز إجارة الدور والأرضين [والحوانيت] (٧) مشاهرة، وإن لم تقدر مدة معلومة، وتجوز مدة معلومة، وله الخروج في المشاهرة متى شاء، وعليه من الكراء بقدر ما مضى من المدة، ولرب الدار أن يخرجه متى شاء، ولا يلزمه كراء الشهر كله.

وقال عبد الملك: يلزمه كراء شهر واحد، وإن استأجر مدة معلومة؛ لزمه كراؤها؛ سكن أم لا) (٨).

*ت: [الإجارة] (٩) [على] (١٠) ثلاثة أقسام: أحدها: هذه السنة؛ فيلزم


(١) في (ت): (إجارتها قرضها).
(٢) في (ز): (مستأجرهما).
(٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٩).
(٤) يشير إلى القاعدة الفقهية: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، وقد روي مرفوعا في مسند الحارث: (١/ ٥٠٠)، وفي السنن الكبرى للبيهقي موقوفا على فضالة بن عبيد: (١٠٩٣٣).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: المعونة: (ص ١٠٩١)، والمنتقى: (٥/ ١١٤).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) نفس المواضع.
(٩) في (ق): (للإجارة).
(١٠) زيادة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>