للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتعاقدين، وثانيها: سنة، ولا يعينها؛ فيحمل على الابتداء من العقد، وقال الشافعي: لا تصح لعدم تبيين الابتداء (١).

لنا أنه معلوم بالعادة؛ كما لو قال: بدينار إلى شهر؛ فإنه يحمل من حين العقد، وكذلك السلم.

الثالث: [أن يعقد عقدا لا] (٢) يتضمن الغاية، ولا [يفهم] (٣) البداية؛ نحو: كل شهر بكذا، قال مالك وابن القاسم: العقد غير لازم لعدم الغاية، وهو أحد قولي الشافعي (٤).

وعن مالك: يلزمه أقل ما تقتضيه تلك التسمية: شهرا إن قال: شهرا، أو سنة إن قال: سنة، أو تجوز هذه الإجارة؛ كقوله: بعتك من هذه الصبرة ما شئت؛ كل قفيز بدرهم، لعدم الغرر (٥).

ووجه عدم اللزوم: [أن العقد لم يقع على شهر كامل؛ بل على حساب الشهر.

ووجه اللزوم:] (٦) أنه لما ذكر الشهر؛ حمل على أقل ما يقتضيه التسمية.

*ص: (لا تلزم الأجرة بمجرد العقد حتى تمضي المدة؛ إلا أن تكون لهم سنة؛ فيحملون عليها، أو يشترط [تقديمها] (٧)؛ فيلزم ذلك) (٨).


(١) ينظر: المهذب للشيرازي: (٢/ ٢٤٦)، والمجموع للنووي: (١٢/١٥).
(٢) في بدلها (ت): (ألا).
(٣) في (ت): (يبهم).
(٤) ينظر: المهذب للشيرازي: (٢/ ٢٤٦)، والمجموع للنووي: (١٢/١٥).
(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٣١).
(٦) ساقط من (ت).
(٧) في (ز): (تقدمها).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٤)، ط العلمية: (٢/ ١٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>