للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*ت: كما لا يلزم تقديم الثمن قبل تسليم المبيع؛ بخلاف الإجارة بثوب بعينه، أو فاكهة رطبة، لأن المعين لا يتأخر قبضه.

*ص: (إن استأجر دارا فانهدمت أو احترقت (١)، أو غصبه عليها غاصب؛ لم تلزم أجرتها) (٢).

*ت: لأن العوض لا يستحق إلا بعد تسليم المعوض كالبيع، هذا في الإجارة المعينة دون المضمونة.

*ص: (إن استأجر أرضا فغرقت؛ سقط [عنه] (٣) كراؤها، وإن زرعها وأمكنه شربها؛ فلم ينبت [زرعها] (٤)؛ لم تسقط عنه أجرتها، وكذلك إن سرق، أو أصابته جائحة من غير جهة الشرب) (٥).

*ت: إن غرقت بعد [الإبان] (٦)؛ لزمه الكراء؛ بخلاف لو غرقت في وقت لو زال الماء تمكن من زرعها، [وإنما يسقط عنه الكراء إذا كان امتناع تمامه من قبل الماء،] (٧) لأن الماء مشترى؛ فإذا لم يحصل؛ لم يستحق العوض.

ومتى كانت المصيبة من جهة الأرض فكذلك، لأنها من بائعها حتى تقبض.


(١) في (ت) و (ق): (فاحترقت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٤)، ط العلمية: (٢/ ١٣٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٣).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) نفس المواضع.
(٦) في (ز): (الأمان).
(٧) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>