*ت: كما لا يلزم تقديم الثمن قبل تسليم المبيع؛ بخلاف الإجارة بثوب بعينه، أو فاكهة رطبة، لأن المعين لا يتأخر قبضه.
*ص:(إن استأجر دارا فانهدمت أو احترقت (١)، أو غصبه عليها غاصب؛ لم تلزم أجرتها) (٢).
*ت: لأن العوض لا يستحق إلا بعد تسليم المعوض كالبيع، هذا في الإجارة المعينة دون المضمونة.
*ص:(إن استأجر أرضا فغرقت؛ سقط [عنه] (٣) كراؤها، وإن زرعها وأمكنه شربها؛ فلم ينبت [زرعها](٤)؛ لم تسقط عنه أجرتها، وكذلك إن سرق، أو أصابته جائحة من غير جهة الشرب) (٥).
*ت: إن غرقت بعد [الإبان](٦)؛ لزمه الكراء؛ بخلاف لو غرقت في وقت لو زال الماء تمكن من زرعها، [وإنما يسقط عنه الكراء إذا كان امتناع تمامه من قبل الماء،](٧) لأن الماء مشترى؛ فإذا لم يحصل؛ لم يستحق العوض.
ومتى كانت المصيبة من جهة الأرض فكذلك، لأنها من بائعها حتى تقبض.
(١) في (ت) و (ق): (فاحترقت). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٤)، ط العلمية: (٢/ ١٣٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٣). (٣) زيادة من (ز). (٤) ساقطة من (ز). (٥) نفس المواضع. (٦) في (ز): (الأمان). (٧) ساقط من (ت).