على وجه السلامة، ولم تسقط إذا كان هلاكه من برد، أو من غير جهة الشرب، لأن ذلك لا من جهة المكري، ولا من جهة أرضه.
*ص:(من استأجر شيئا بعينه بنقد أو نسيئة؛ فلا بأس به، ومن استأجر إجارة مضمونة؛ فليكن نقده مع عقده)(١).
*ت: يجوز النقد والنسيئة؛ كما جاز في الثمن والمثمن التعيين، وأن يكون في الذمة، والممنوع في البيع والإجارة أن يكونا معه في الذمة، لأنه الدين بالدين، وهو المنهي عنه.
ولا بد أن تكون المنفعة معلومة لنفي الغرر، واشترط النقد في المضمون، لئلا يكون الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين، كما لا يجوز في السلم تأخير رأس المال.
*ص:(من استأجر أجيرا بعينه مدة معلومة؛ فمات قبل تمامها؛ حاسبه بقدر ما عمل)(٢)، لأن الإجارة تنفسخ بذهاب العين المستأجرة، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة.
*ت: وقال أبو حنيفة: تنفسخ (٣).
لنا القياس على البيع بجامع إمكان استيفاء المعقود عليه، ويقوم الورثة