إِذَا تنكشف أقدامهنَّ، قال:«فيُرخينه ذِراعًا، لا يزدن عليه»(١). حديث صحيح.
قال الباجي: وهو يدلُّ على أنَّ نساء العرب لم يكن يلبسن خفافًا ولا جوارب، بل النعل، أو يمشين حافيات، ويقتصرن في الستر على إرخاء الذيل، وقولها:«إذا تنكشف أقدامهن» يقتضي أنه ﵇ -إنما أباح ذلك للضرورة (٢).
وقوله:«خُيلاء»، الخيلاء: الكبر.
قال ابن القاسم: هو التبختر في مشيه، ويطيل ثيابه من غير حاجة.
قال الباجي: وأرخص رسول الله ﷺ في ذلك في الحرب، وقال:«إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع»(٣).
يعني: لتحقير الكفار.
أما من لبس ثوباً طويلاً لا يجد غيره، أو لعذر؛ لا يتناوله الوعيد، وقد قال الصديق: يا رسول الله؛ إنَّ أحد شِقّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال له رسول الله ﷺ:«لست ممن يصنعه خيلاء»(٤)(٥).
[فرع]
هذا في الذيل.
(١) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٤٤٨٩)، والترمذي في «سننه» رقم (١٨٢٨). (٢) «المنتقى» (٩/ ٣١٦). (٣) أخرجه الطبراني في (الكبير) رقم (٦٥٠٨). (٤) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٧٨٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٤٥٧). (٥) «المنتقى» (٩/ ٣١٤).