للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِذَا تنكشف أقدامهنَّ، قال: «فيُرخينه ذِراعًا، لا يزدن عليه» (١). حديث صحيح.

قال الباجي: وهو يدلُّ على أنَّ نساء العرب لم يكن يلبسن خفافًا ولا جوارب، بل النعل، أو يمشين حافيات، ويقتصرن في الستر على إرخاء الذيل، وقولها: «إذا تنكشف أقدامهن» يقتضي أنه -إنما أباح ذلك للضرورة (٢).

وقوله: «خُيلاء»، الخيلاء: الكبر.

قال ابن القاسم: هو التبختر في مشيه، ويطيل ثيابه من غير حاجة.

قال الباجي: وأرخص رسول الله في ذلك في الحرب، وقال: «إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع» (٣).

يعني: لتحقير الكفار.

أما من لبس ثوباً طويلاً لا يجد غيره، أو لعذر؛ لا يتناوله الوعيد، وقد قال الصديق: يا رسول الله؛ إنَّ أحد شِقّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال له رسول الله : «لست ممن يصنعه خيلاء» (٤) (٥).

[فرع]

هذا في الذيل.


(١) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٤٤٨٩)، والترمذي في «سننه» رقم (١٨٢٨).
(٢) «المنتقى» (٩/ ٣١٦).
(٣) أخرجه الطبراني في (الكبير) رقم (٦٥٠٨).
(٤) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٧٨٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٤٥٧).
(٥) «المنتقى» (٩/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>