للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الباجي: المِشْقُ المَغْرة، والمصبوغ بها متفق عليه.

وكان رسول الله يصبغ ثيابه بالزعفران، وهي عادة العرب، وليس من خاصية النساء عندهم حتى يكره للرجل (١).

وفي تخصيصه -المُحرم بالمنع دليل إباحته لغيره، وبه قال مالك وفقهاء المدينة.

ونهيه -عن أن يتزعفر الرجل (٢)؛ قال سند: محمول على تلطيخ الجسد على زي الجاهلية.

وقد روي صريحا نهيه -أن يُزعفر الرجل جلده (٣).

ص: (لا يجاوز المرء بسراويله ومئزره كعبيه، وينبغي أن يجعله إلى أنصاف ساقيه، وتُسبل المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك).

ت في أبي داود: قال : «إزارُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار» (٤).

وفي الترمذي: قال : «مَنْ جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال- : «يُرخينَ شِبرا»، قالت:


(١) «المنتقى» (٩/ ٣٠٤).
(٢) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٨٤٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥٠٧)
(٣) أخرجه من حديث أنس: النسائي في «سننه» رقم (٥٢٥٧).
(٤) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: مالك في «الموطأ» رقم (١٧٥٥)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٠٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>