قال الباجي: المِشْقُ المَغْرة، والمصبوغ بها متفق عليه.
وكان رسول الله ﷺ يصبغ ثيابه بالزعفران، وهي عادة العرب، وليس من خاصية النساء عندهم حتى يكره للرجل (١).
وفي تخصيصه ﵇ -المُحرم بالمنع دليل إباحته لغيره، وبه قال مالك وفقهاء المدينة.
ونهيه ﵇ -عن أن يتزعفر الرجل (٢)؛ قال سند: محمول على تلطيخ الجسد على زي الجاهلية.
وقد روي صريحا نهيه ﵇ -أن يُزعفر الرجل جلده (٣).
ص:(لا يجاوز المرء بسراويله ومئزره كعبيه، وينبغي أن يجعله إلى أنصاف ساقيه، وتُسبل المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك).
ت في أبي داود: قال ﵇: «إزارُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار»(٤).
وفي الترمذي: قال ﵇: «مَنْ جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال-﵇:«يُرخينَ شِبرا»، قالت:
(١) «المنتقى» (٩/ ٣٠٤). (٢) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٨٤٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٥٠٧) (٣) أخرجه من حديث أنس: النسائي في «سننه» رقم (٥٢٥٧). (٤) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: مالك في «الموطأ» رقم (١٧٥٥)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٠٩٣).