للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في سترة المصلي]

(ولا بأس بالصلاة في الصحاري وعلى السطوح وحيث يؤمن من المرور من غير سترة، ولا يصلى في مواضع المرور إلا بسترة).

* ت: يؤمر بها كل من لا يؤمن المرور بين يديه، لما في «الصحيحين»: قال رسول الله : إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبال ما وراء ذلك (١).

وثبت أنه كان يركز العنزة أو الحربة فيصلي إليها (٢)، ولا خلاف في ذلك؛ إذا خشي المرور بين يديه.

واختلف إذا لم يخش:

فقال مالك: لا يصلي الحاضر إلا إلى سترة بخلاف المسافر (٣).

قال ابن القاسم: إن أمن الحضري المرور ترك السترة (٤).

وعن مالك: لا يصلي مسافر أو حاضر إلا إلى سترة أمن أم لا؛ لأن السترة


(١) هذا لفظ مسلم في «صحيحه» رقم (١١١١) و (١١١٢)، ولم أقف عليه عند «البخاري» أبواب سترة المصلي.
(٢) يقصد حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه رقم (٤٩٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١١١٥)
(٣) بنصه في «المدونة» (١/ ٢٩٥).
(٤) بنحوه في «المدونة» (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>