فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في سترة المصلي]

(ولا بأس بالصلاة في الصحاري وعلى السطوح وحيث يؤمن من المرور من غير سترة، ولا يصلى في مواضع المرور إلا بسترة).

* ت: يؤمر بها كل من لا يؤمن المرور بين يديه، لما في «الصحيحين»: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبال ما وراء ذلك (١).

وثبت أنه ﵇ كان يركز العنزة أو الحربة فيصلي إليها (٢)، ولا خلاف في ذلك؛ إذا خشي المرور بين يديه.

واختلف إذا لم يخش:

فقال مالك: لا يصلي الحاضر إلا إلى سترة بخلاف المسافر (٣).

قال ابن القاسم: إن أمن الحضري المرور ترك السترة (٤).

وعن مالك: لا يصلي مسافر أو حاضر إلا إلى سترة أمن أم لا؛ لأن السترة


(١) هذا لفظ مسلم في «صحيحه» رقم (١١١١) و (١١١٢)، ولم أقف عليه عند «البخاري» أبواب سترة المصلي.
(٢) يقصد حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه رقم (٤٩٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١١١٥)
(٣) بنصه في «المدونة» (١/ ٢٩٥).
(٤) بنحوه في «المدونة» (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>