(ولا بأس بالصلاة في الصحاري وعلى السطوح وحيث يؤمن من المرور من غير سترة، ولا يصلى في مواضع المرور إلا بسترة).
* ت: يؤمر بها كل من لا يؤمن المرور بين يديه، لما في «الصحيحين»: قال رسول الله ﷺ: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرَّحْل فليصل، ولا يبال ما وراء ذلك (١).
وثبت أنه ﵇ كان يركز العنزة أو الحربة فيصلي إليها (٢)، ولا خلاف في ذلك؛ إذا خشي المرور بين يديه.
واختلف إذا لم يخش:
فقال مالك: لا يصلي الحاضر إلا إلى سترة بخلاف المسافر (٣).
قال ابن القاسم: إن أمن الحضري المرور ترك السترة (٤).
وعن مالك: لا يصلي مسافر أو حاضر إلا إلى سترة أمن أم لا؛ لأن السترة
(١) هذا لفظ مسلم في «صحيحه» رقم (١١١١) و (١١١٢)، ولم أقف عليه عند «البخاري» أبواب سترة المصلي. (٢) يقصد حديث ابن عمر عند البخاري في صحيحه رقم (٤٩٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١١١٥) (٣) بنصه في «المدونة» (١/ ٢٩٥). (٤) بنحوه في «المدونة» (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).