للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ت: يستويان في السترة كالوضوء وغيره، غير أنها أحوج إلى السترة منه، وضم الفخذين من هيئة التجمع الفرجها، وأستر في الصلاة، وأحوط.

قال سند: وقيل: إنما يؤمرون بذلك إذا صلين مع الرجال في بيت واحد كالعهد الأول، وإلا أكملن الهيئات.

وعن مالك: الرجل والمرأة سواء في ذلك (١).

***


(١) انظر: «النوادر» (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، و «التبصرة» (١/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>