والمتكئ والمستند في حكم الملقى على الحائط لا حامل لنفسه، وما خف منه كره … القيام، وما كثر فغير مجزئ.
قال اللخمي: إن كان بحيث إذا أزيل الحائط فسقط وكان عامداً غير جاهل؛ بطلت صلاته الفرض، أو ساهياً؛ أعاد تلك الركعة، وقد يقال: تجزئه؛ للخلاف في القيام، والظاهر الإجزاء؛ لحصول القيام (١)، ولذلك يقال قام متكئاً، ولو حلف ألا يقوم حنث بهذا القيام، أو [ .. ](٢) مرَّ به، والمحمل صفة القيام لا صورته.
وقال في «المختصر»: للضعيف التوكؤ على العصا في المكتوبة والنافلة، والتوكؤ وهو قائم أفضل من الجلوس، فهو أقرب لفرضه فلا يترك مع الصلاة.
وأما النافلة؛ ففي «أبي داود»: إن النبي ﷺ لما أسن وحمل اللحم، اتَّخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه (٣).
ولأن القعود فيها جائز مع القدرة.
قال اللخمي: كان مالك لا يكره الاعتماد فيما طال من النوافل (٤).
***
* ص:(والمرأة في الصلاة كلها مثل الرجل، إلا في اللباس، ويستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيها، وتجعل اليمنى على اليسرى).
(١) «التبصرة» (١/ ٢٩٧). (٢) بقدر كلمتين يصعب قراءته في الأصل. (٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٩٤٨). (٤) «التبصرة» (١/ ٢٩٥).