للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتكئ والمستند في حكم الملقى على الحائط لا حامل لنفسه، وما خف منه كره … القيام، وما كثر فغير مجزئ.

قال اللخمي: إن كان بحيث إذا أزيل الحائط فسقط وكان عامداً غير جاهل؛ بطلت صلاته الفرض، أو ساهياً؛ أعاد تلك الركعة، وقد يقال: تجزئه؛ للخلاف في القيام، والظاهر الإجزاء؛ لحصول القيام (١)، ولذلك يقال قام متكئاً، ولو حلف ألا يقوم حنث بهذا القيام، أو [ .. ] (٢) مرَّ به، والمحمل صفة القيام لا صورته.

وقال في «المختصر»: للضعيف التوكؤ على العصا في المكتوبة والنافلة، والتوكؤ وهو قائم أفضل من الجلوس، فهو أقرب لفرضه فلا يترك مع الصلاة.

وأما النافلة؛ ففي «أبي داود»: إن النبي لما أسن وحمل اللحم، اتَّخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه (٣).

ولأن القعود فيها جائز مع القدرة.

قال اللخمي: كان مالك لا يكره الاعتماد فيما طال من النوافل (٤).

***

* ص: (والمرأة في الصلاة كلها مثل الرجل، إلا في اللباس، ويستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيها، وتجعل اليمنى على اليسرى).


(١) «التبصرة» (١/ ٢٩٧).
(٢) بقدر كلمتين يصعب قراءته في الأصل.
(٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٩٤٨).
(٤) «التبصرة» (١/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>