قال مالك: قول رسول الله ﷺ: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة (١)؛ أنَّ التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين.
قال أبو محمد: إنما يصح هذا على نقصان الشهر، وأما على تمام الشهر؛ فتكون التاسعة ليلة اثنين وعشرين (٢).
قال [الطبراني](٣): قال ابن مسعود: تلتمس في ليلة سبع عشرة ليلة من رمضان (٤).
وفي حديث: التمسوها في سبع عشرة، أو تسع عشرة، أو ليلة احدى وعشرين.
قال زيد بن ثابت: هي ليلة تسع عشرة، فرق الله في صبيحتها بين الحق والباطل، وأعز الله في صبيحتها الإسلام، وأنزل الله فيها القرآن، وأذل أئمة الكفر.
***
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٣٣). (٢) «النوادر» (١/ ١٠٤). (٣) في الأصل: (الطبري)، والمثبت من «التذكرة» (٣/ ٤٥٥). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٨٦٨٠).